• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال بعد أن ذكر العصبة ومن يَحجِب ويُحجَب: [واتفقوا أن كل من ذكرنا إذا تفرد أحاط بالمال كله] (١) وقال: [واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القُعدَد (٢) والآباء لا وارث له من العصبة غيرهما، وأحدهما أقرب بولادة جده؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد