Mas’ala 34971موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 682vol. 8, p. 682 فإذا استووا؛ حجب الشقيق من كان لأب خاصة؛ لأنه قد أدلى بأم زاد بها قربى في القرابة، وهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم في ذلك] (٤) . وقال: [والأب حجب من فوقه من الأجداد بإجماع كما يحجب الأب الأعمام وبنيهم بإجماع؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare