المسألة ٣٤٬٩٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٨٢ج ٨ ص ٦٨٢ فإذا استووا؛ حجب الشقيق من كان لأب خاصة؛ لأنه قد أدلى بأم زاد بها قربى في القرابة، وهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم في ذلك] (٤) . وقال: [والأب حجب من فوقه من الأجداد بإجماع كما يحجب الأب الأعمام وبنيهم بإجماع؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة