Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقرب العصبة فأقربهم ابن فابنه وإن نزل لأنه جزء الميت ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به ثم الجد أبوه وإن علا لأنه أب وله إيلاد مع عدم أخ لأبوين أو لأب.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet