Mas’ala 35142موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 697vol. 8, p. 697 قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقرب العصبة فأقربهم ابن فابنه وإن نزل لأنه جزء الميت ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به ثم الجد أبوه وإن علا لأنه أب وله إيلاد مع عدم أخ لأبوين أو لأب. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare