المسألة ٣٥٬١٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩٧ج ٨ ص ٦٩٧ قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقرب العصبة فأقربهم ابن فابنه وإن نزل لأنه جزء الميت ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به ثم الجد أبوه وإن علا لأنه أب وله إيلاد مع عدم أخ لأبوين أو لأب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة