Mas’ala 35175موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 700vol. 8, p. 700 [ولا يختلفون في عشر بنات وأخت لأب أن للأخت الثلث كاملًا ولكل واحدة من البنات خمس الثلث] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare