المسألة ٣٥٬١٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٠٠ج ٨ ص ٧٠٠ [ولا يختلفون في عشر بنات وأخت لأب أن للأخت الثلث كاملًا ولكل واحدة من البنات خمس الثلث] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة