Mas’ala 35183موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 701vol. 8, p. 701 ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات] (٤) . الشوكانى (١٢٥٥ هـ) قال: [وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي، وهذا مجمع عليه] (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare