فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬١٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٠١ج ٨ ص ٧٠١

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات] (٤) . الشوكانى (١٢٥٥ هـ) قال: [وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي، وهذا مجمع عليه] (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد