"وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. . . " ، والمراد به ولد بالإجماع (٥) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
"وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. . . " ، والمراد به ولد بالإجماع (٥) .