المسألة ٣٥٬٢٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٠ج ٨ ص ٧١٠ "وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. . . " ، والمراد به ولد بالإجماع (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة