Mas’ala 35277موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 711vol. 8, p. 711 قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق، لأن شرط توريثهم كون الميت يورث كلاله بقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} والمراد أولاد الأم (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare