المسألة ٣٥٬٢٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١١ج ٨ ص ٧١١ قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق، لأن شرط توريثهم كون الميت يورث كلاله بقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} والمراد أولاد الأم (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة