فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٢٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١١ج ٨ ص ٧١١

قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق، لأن شرط توريثهم كون الميت يورث كلاله بقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} والمراد أولاد الأم (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد