Mas’ala 35357موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 719vol. 8, p. 719 النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة، فهي تأخذ النصف إذا شاركها في الميراث. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare