المسألة ٣٥٬٣٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٩ج ٨ ص ٧١٩ النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة، فهي تأخذ النصف إذا شاركها في الميراث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة