Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة للأب والأم] (١) . وقال: [وأهل الفرائض لا يختلفون أن الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب إذا اجتمعا؛ فكذلك كل من كان أقرب للمتوفى إذا أدلى بأم مع أب يحجب الذي في منزلته من القرابة إذا لم يدل إلا بأب دون أم] (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet