Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[فإن كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر أو لا أخت معه لم يرث هاهنا الأخ للأب ولا الأخت للأب شيئًا، وهذا نص قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فما أبقيت الفرائض فللأولى رجل ذكر) وإجماع متيقن أيضًا، والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن لم يقرب بالأم بضرورة الحس] (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet