Mas’ala 35391موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 723vol. 8, p. 723 ويطلق العلماء في أبواب المواريث خاصة، الأرحام على: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، وتتوسط أنثى بينه وبين الميت في الغالب (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare