المسألة ٣٥٬٣٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٢٣ج ٨ ص ٧٢٣ ويطلق العلماء في أبواب المواريث خاصة، الأرحام على: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، وتتوسط أنثى بينه وبين الميت في الغالب (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة