Mas’ala 35469موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 731vol. 8, p. 731 للميت وارث عاصب أو ذو رحم له سهم مفروض من الرجال والنساء] (١) وقال: [واتفقوا أن بني الإخوة للأم وبني الأخوات لا يرثون شيئًا مع عاصب أو ذي رحم له سهم] (٢) . وقال: [واتفقوا أن ابن العم للأم لا يرث شيئًا مع عاصب ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare