المسألة ٣٥٬٤٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٣١ج ٨ ص ٧٣١ للميت وارث عاصب أو ذو رحم له سهم مفروض من الرجال والنساء] (١) وقال: [واتفقوا أن بني الإخوة للأم وبني الأخوات لا يرثون شيئًا مع عاصب أو ذي رحم له سهم] (٢) . وقال: [واتفقوا أن ابن العم للأم لا يرث شيئًا مع عاصب ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة