Mas’ala 35533موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 736vol. 8, p. 736 الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن ثمة محصبة على ذوي الفروض بقدر سهامهم؛ إلا على الزوجين؛ فإنهما لا يرد عليهما، وهو قول عامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وبه أخذ أصحابنا رحمهم اللَّه. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare