المسألة ٣٥٬٥٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٣٦ج ٨ ص ٧٣٦ الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن ثمة محصبة على ذوي الفروض بقدر سهامهم؛ إلا على الزوجين؛ فإنهما لا يرد عليهما، وهو قول عامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وبه أخذ أصحابنا رحمهم اللَّه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة