Mas’ala 35583موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 741vol. 8, p. 741 وإن يكن خطأ فمن عمر، وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه، فحكم بالعول. وأشار به عليه العباس بن عبد المطلب، ولم يخالف إلا ابن عباس فقال: لو أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare