فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٥٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٤١ج ٨ ص ٧٤١

وإن يكن خطأ فمن عمر، وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه، فحكم بالعول. وأشار به عليه العباس بن عبد المطلب، ولم يخالف إلا ابن عباس فقال: لو أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد