Mas’ala 3561موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 340vol. 1, p. 340 • الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه (٧) ، فقالوا: يجوز المسح على الجورب الرقيق. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare