المسألة ٣٬٥٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٠ج ١ ص ٣٤٠ • الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه (٧) ، فقالوا: يجوز المسح على الجورب الرقيق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة