Mas’ala 35710موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 755vol. 8, p. 755 فذهب المسعودي وابن اللبان وغيرهما إلى: أنه يُدفع إلى الابن الموجود خمس المال ويوقف الباقي. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare