المسألة ٣٥٬٧١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٥٥ج ٨ ص ٧٥٥ فذهب المسعودي وابن اللبان وغيرهما إلى: أنه يُدفع إلى الابن الموجود خمس المال ويوقف الباقي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة