Mas’ala 35714موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 755vol. 8, p. 755 وقال أبو يوسف: يُدفع إليه نصف المال؛ لأن الظاهر أنها لا تلد أكثر من واحد. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare