المسألة ٣٥٬٧١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٥٥ج ٨ ص ٧٥٥ وقال أبو يوسف: يُدفع إليه نصف المال؛ لأن الظاهر أنها لا تلد أكثر من واحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة