Mas’ala 35785موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 764vol. 8, p. 764 المرداوي (٨٨٥ هـ) قال في كلامه على الغرقى ومن عمي موتهم: [الثانية لو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا اتفاقًا] (٣) . عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ (إذا مات متوارثان -كأخوين لأب- بهدم، أو غرق أو غربة، أو نار) معًا فلا توارث بينهما إجماعًا] (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare