فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٧٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٦٤ج ٨ ص ٧٦٤

المرداوي (٨٨٥ هـ) قال في كلامه على الغرقى ومن عمي موتهم: [الثانية لو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا اتفاقًا] (٣) . عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ (إذا مات متوارثان -كأخوين لأب- بهدم، أو غرق أو غربة، أو نار) معًا فلا توارث بينهما إجماعًا] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد