Mas’ala 36194موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 804vol. 8, p. 804 • والمراد بالمسألة: فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا فمات أحدهما في العدة فلا توارث بينهما لانقطاع العلاقة الزوجية. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare