المسألة ٣٦٬١٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٤ج ٨ ص ٨٠٤ • والمراد بالمسألة: فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا فمات أحدهما في العدة فلا توارث بينهما لانقطاع العلاقة الزوجية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة