Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[وإن كان الطلاق بائنًا فإن ماتت قبل الزوج لم يرثها الزوج، وهو إجماع أَيضًا لا خلاف فيه] (٣) . ويقول: [إذا علق المريض طلاق امرأته ثلاثًا بصفة ثم وجدت تلك الصفة. . ففعلت ذلك في مرض موته لم ترثه قولًا واحدًا] (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet