Mas’ala 36205موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 805vol. 8, p. 805 [وإن كان الطلاق بائنًا فإن ماتت قبل الزوج لم يرثها الزوج، وهو إجماع أَيضًا لا خلاف فيه] (٣) . ويقول: [إذا علق المريض طلاق امرأته ثلاثًا بصفة ثم وجدت تلك الصفة. . ففعلت ذلك في مرض موته لم ترثه قولًا واحدًا] (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare