فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٢٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٥ج ٨ ص ٨٠٥

[وإن كان الطلاق بائنًا فإن ماتت قبل الزوج لم يرثها الزوج، وهو إجماع أَيضًا لا خلاف فيه] (٣) . ويقول: [إذا علق المريض طلاق امرأته ثلاثًا بصفة ثم وجدت تلك الصفة. . ففعلت ذلك في مرض موته لم ترثه قولًا واحدًا] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد