Mas’ala 36571موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 853vol. 8, p. 853 • المراد بالمسألة: أن القتل مانع من موانع الإرث، والنصوص الواردة في منع القاتل جاءت عامة، ولذلك يحمل على القاتل المتعمد غير الصبي والمجنون، فيمنع من الميراث معاملة له بنقيض قصده لأنه استعجل الميراث قبل أوانه، فعوقب بحرمانه. Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare