Mas’ala 36624موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 846vol. 8, p. 846 الرابع: لا يلزم من الإرث أن يكون بسبب الولاء، فكما أنه يكون بسبب الولاء، والنكاح، كذلك يكون بسبب الالتقاط. Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare