Mas’ala 36690موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 864vol. 8, p. 864 فإن كان للمولى المُعتِق يوم يموت المولى المُعتَق أولادًا ذكور وإناث؛ فماله لولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يوثن من الولاء؛ إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن، وانفرد طاوس فقال: ترث النساء] (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare