Mas’ala 36689موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 864vol. 8, p. 864 • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المُعتِق إذا مات وترك أباه صماخوته لأبيه وأمه أو لأبيه ثم مات المُعتَق؛ فالمال للأب دون الإخوة] (٣) . وقال: [وأجمعوا على أنه إذا مات المولى المُعتِق ولا وارث له ولا ذو رحم، Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare