Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المُعتِق إذا مات وترك أباه صماخوته لأبيه وأمه أو لأبيه ثم مات المُعتَق؛ فالمال للأب دون الإخوة] (٣) . وقال: [وأجمعوا على أنه إذا مات المولى المُعتِق ولا وارث له ولا ذو رحم،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet