Mas’ala 4330موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 404vol. 1, p. 404 ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين: أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة، من ذكر أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلًا من الاحتلام " (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare