Mas’ala 4329موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 404vol. 1, p. 404 الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليه فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة، دفقًا من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس، والنظر، والاحتلام، حتى يجب الغسل بالإجماع " (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare