Mas’ala 4354موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 406vol. 1, p. 406 ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وفي هذا الحديث (٥) والذي قبله إيجاب الغسل على النساء إذا احتلمن، ورأين الماء، حكمهن في ذلك حكم الرجال في الاحتلام إذا كان معه الإنزال، وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء، والحمد للَّه" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare