المسألة ٤٬٣٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وفي هذا الحديث (٥) والذي قبله إيجاب الغسل على النساء إذا احتلمن، ورأين الماء، حكمهن في ذلك حكم الرجال في الاحتلام إذا كان معه الإنزال، وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء، والحمد للَّه" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة