Mas’ala 438موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 82vol. 1, p. 82 القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "الماء المتغير بقراره، كزرنيخ (٢) أو جير يجري عليه، أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه، لا يمكن الاحتراز عنه، فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه، والانفكاك عنه " (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare