فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٢ج ١ ص ٨٢

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "الماء المتغير بقراره، كزرنيخ (٢) أو جير يجري عليه، أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه، لا يمكن الاحتراز عنه، فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه، والانفكاك عنه " (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد