Mas’ala 452موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 83vol. 1, p. 83 فخالف في المسألة الشافعية في وجه (٥) ، فقالوا: هو غير طهور ولا يعفى عن هذا التغير. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare