المسألة ٤٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٣ج ١ ص ٨٣ فخالف في المسألة الشافعية في وجه (٥) ، فقالوا: هو غير طهور ولا يعفى عن هذا التغير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة