Mas’ala 454موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 83vol. 1, p. 83 وخالف الشافعية في وجه آخر (٦) ، فقالوا بأنه يفرق بين الورق الخريفي والربيعي، فالخريفي لا يضره، Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare